القاضي النعمان المغربي
146
دعائم الإسلام
وعنه ( ع ) أنه قال : من أذن وأقام وصلى ، صلى خلفه صفان من الملائكة ، وإن أقام ولم يؤذن وصلى ، صلى خلفه صف من الملائكة ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة ، فدل ذلك على أن الفضل في الأذان والإقامة ، ودون ذلك الفضل في الإقامة بغير أذان ، وأنه لا شئ على من لم يؤذن ولم يقم . وعنه صلوات الله عليه أنه قال ، لا أذان إلا لوقت . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها ، والاذان في الوقت لكل الصلوات ، الفجر وغيرها أفضل . وعن رسول الله ( صلع ) أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الاذان ليخرج فيصلى بالناس ، وعلى ذلك يؤذن الامام اليوم بالصلاة بعد الاذان . وعن علي صلوات الله عليه أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا . وعن جعفر بن محمد ( ع م ) مثل ذلك ، واستثنى الإقامة ، قال : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام ، ولا ينبغي تعمد الكلام في الاذان ، فإنه باب من أبواب البر ، ولا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله ، ولا شئ على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل ( 1 ) ، ولا يقيم إلا على طهر . وعنه ( ع ) أنه قال : لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلا على الأرض قائما ، إلا من علة لا يستطيع معها القيام . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم ؟ قال : نعم ،
--> . أن يكون طاهرا فهو أفضل D ( 1 )